الشيخ الكليني
306
الكافي
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال ؟ قال : يحج عنه صرورة لا مال له . 4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت ويوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزئ عن الأول ؟ قلت : فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت : لان الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث ؟ فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزءت عن الأول وإلا فلا . ( 1 ) 6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه وما فضل فأعطهم . ( باب ) * ( المرأة تحج عن الرجل ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مصادف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة ( 2 ) فرب امرأة أفقه من من رجل .
--> ( 1 ) قال الشيخ - رحمه الله - بعد ايراده : أن الوجه في هذا الخبر أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ [ فكانت مسلمة فقيهة ] .